السيد أحمد الموسوي الروضاتي

470

إجماعات فقهاء الإمامية

لأن الجائفة ما نفذت إلى الجوف من ظاهر . فإن جرحه في وجنتيه فشق الجلد واللحم وكسر العظم ، ودخل إلى جوف الفم ، قال قوم هي جائفة فيها ثلث الدية ، لأنها وصلت إلى جوف الفم ، وقال آخرون ليست جائفة لأن الجائفة أن يصل إلى جوف يكون منه التلف غالبا ، وهذا معدوم فعلى هذا تكون هاشمة ، وما زاد عليها إلى الفم حكومة ، وعندنا فيه مقدر ذكرناه في النهاية وغيره . المبسوط ج 7 / دية الأذنين * الأذنان إذا جنى عليهما فشلتا فيهما ثلثا الدية وعلى من قطعهما بعد الشلل ثلث الدية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 125 : دية الأذنين : الأذنان فيهما الدية ويجب بقطع أشرافهما وهو الأذن والمعروف الجلد القائم بين العذار والبياض التي حولها ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية لقوله عليه السّلام في كتاب عمرو بن حزم وفي الأذنين الدية . فإن قطع بعض الأذن ففيها بحساب ذلك من الدية سواء قطع من أعلاها أو من أسفلها ، فإن جنى عليهما فشلتا واستحشفتا ، قال قوم فيهما الدية ، وقال آخرون : فيهما حكومة ، وعندنا فيهما ثلثا الدية . فإن قطعهما قاطع بعد الشلل فمن قال إذا شلتا فيهما الدية ، قال إذا قطعتا بعد هذا ففيها حكومة ، ومن قال ففي شللهما حكومة ، قال ففي قطعهما بعد الشلل الدية كما لو جنى على عضو فيها حكومة ثم قطعه قاطع ، فعلى القاطع القود ، وعندنا يجب على من قطعهما بعد الشلل ثلث الدية لا تمام الدية . المبسوط ج 7 / دية السمع * في السمع الدية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 125 : دية السمع : وفي السمع الدية بلا خلاف لقوله عليه السّلام وفي السمع الدية . . . المبسوط ج 7 / دية العقل * في العقل الدية * إذا جنى جناية فيها أرش وذهب معها عقله فلا يدخل أرشها في دية العقل فيجب عليه في الجناية ما يجب فيها لو انفردت ودية العقل واجبة مع ذلك - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 126 ، 127 : دية العقل :